احمد البحراني - الكويت
منذ 4 سنوات

 كتب الحديث التي يرجع اليها الشيعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته س1: جاءت بعض الأحاديث تأمر بالأخذ بما يوافق كتاب الله وترك ما سواه, هل يقصد بالموافقة هو عدم وجود المخالف لها في الكتاب؟ س2: هل أحاديث العرض على الكتاب مختصة ومقيدة بالأحاديث المتعارضة أم هي مطلقة وعامة تشمل كل حديث ورواية واردة عن المعصومين عليهم السلام بلا استثناء بحيث يتم عرض كل حديث على كتاب الله سواء كان هناك ما يعارضه من الأحاديث أو لم يكن هناك ما يعارضه من الأحاديث؟ س3: قال تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا )) والآية الشريفة لم تأمر برد خبر الفاسق فهل يؤخذ بالخبر الذي يرويه الفاسق عن المعصوم مع عدم وجود المعارض إذا كان موافقا لكتاب الله أم أن العرض على الكتاب يكون احدى مراحل التبين الأولى فقط, وإن كان العرض احدى مراحل التبين من الخبر فما معنى الأمر بالأخذ في أحاديث العرض على الكتاب؟ س4: وهل هناك مجال لقبول جزء من الرواية والحديث والاستدلال به لوجود القرائن والشواهد ورفض وترك أجزاء من نفس الرواية والحديث سواء كان ذلك من طرقنا نحن الشيعة أو كان ذلك من طرق أهل الخلاف طبعاً في موارد أشمل من ذكر مناقب الآل ومثالب أعدائهم بالنسبة لطرق أهل الخلاف؟ وفقكم الله لما يحب ويرضى.


الأخ أحمد البحراني المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ج س1: يفسر معظم الأصوليين المتأخرين الأحاديث الآمرة بعرض الخبر على الكتاب والسنة نحو: (( ما وافق الله فخذوه وما خالف خذروه )) بالموافقة والمخالفة النصية, بمعنى أن يعرض الخبر على آية قرآنية معينة فإن كانت النسبة بينهما هي التباين أو العموم من وجه طرح الخبر, وإن كانت النسبة هي التساوي أو العموم المطلق أُخذ. وأيضأ يفهم البعض من هذه الأحاديث موافقة مضمون الحديث للأصول الإسلامية المستفادة من الكتاب والسنة بدون مقارنته مع آية معينة. ج س2: ذكر الشيخ النائيني (قدس سره) في الإجابة على هذا السؤال ما يلي: أن الذي يكون من شرائط الحجية هو عدم مخالفة الكتاب بالتباين الكلي, فإنه هو الذي لايمكن صدوره عنهم - صلوات الله عليهم - فيكون زخرفاً وباطلاً, فإذا كان الخبر أعم من وجه من الكتاب كان اللازم إعمال قواعد التعارض بينهما, ولا يندرج في قوله (عليه السلام): (( ما خالف الكتاب فهو زخرف )) بل يقدم ما هو الأظهر منهما, وإلا التخيير والرجوع إلى الأصل. ولكون الكتاب قطعي الصدور لا يوجب تقديمه على الخبر بعدما كانت دلالته على العموم ظنية. وأما الذي يكون مرجحاً لأحد المتعارضين فهو الموافقة والمخالفة للكتاب بالعموم من وجه, وأما الموافقة والمخالفة بالعموم المطلق فهي ليست من المرجحات أيضأً, لعدم المعارضة بين العام والخاص. وللتوسعة ينظر: فوائد الأصول - تقريرات بحث المحقق النائيني للكاظمي - 4: 791. ج س3: أنه ينبغي التفريق بين شرائط حجية الخبر وبين ما يكون من مرجحاته, وقد تقدم في جواب السؤال السابق أن من شرائط حجة الخبر هو عدم مخالفة الخبر للكتاب بالتباين الكلي... وأما الذي يكون مرجحاً لأحد المتعارضين فهو الموافقة والمخالفة للكتاب بالعموم من وجه.. هذا بالنسبة إلى مسألة العرض على الكتاب, وهي متأخرة على مسألة حجية السند. وأما في مسألة حجية السند على العموم بغض النظر في المناقشات في الآية والأخذ والرد وأنها ترد خبر الفاسق بالمفهوم أو غير ذلك، نقول المشهور بين الأصوليين هو اعتبار الوثاقة دون العدالة, بمعنى أن المخبر وإن كان فاسقاً ويمارس المعاصي بجوارحه (عدا صفة الكذب) وأحرزنا صدقه, فهذا القدر يكفي في الأخذ بخبره, وذلك إستانداً إلى قاعدة مناسبات الحكم والموضوع. إذ إن الحكم بحجية الخبر يناسب الوثاقة - التي موضوعها صدق المخبر - دون العدالة. ج س4: هذا أمر مسلم به, فقد يكون جزء من الخبر يدل على الوجوب لوجود قرائن، وجزء آخر يدل على الاستحباب.. فالتفكيك في الخبر الواحد لوجود قرائن أمر لا ضير فيه. ودمتم في رعاية الله