عليكم السلام ورحمة الله
إنّ العلاقة بين الجنسين أو ما يعبر عنه احيانا بالاختلاط والخلوة لها حدود معينة فالخلوات المباحة هي الخلوات الواقعة بين الرجال، أو بين النساء أنفسهنّ، أو بين الرجل وزوجته، أو بين الرجل ومحارمه من النساء.
فلذا قد تكون محللة إذا وقعت بعد العقد الشرعي وقد تكون محرمة من دون عقد شرعي والمقصود من الخلوة المحرمة : أن لا يكون معهما ثالث من ذكر أو أنثى بحيث يحتشم جانبه .. وأن يكونا بحيث يأمنان من دخول أحد عليهما .. فإذا خيف وقوع الحرام حرمت . وقد استدل بعض على حرمة الخلوة مطلقاً ( أي عنوان الخلوة بغض النظر عن أدائها إلى الحرام ) .. بما روي عن النبي أنه أخذ على النساء أن لا يقعدن مع الرجال في الخلاء ، وما ورد من أن : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم ، وأنه : لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان وقد ضعّف غير واحد من الفقهاء الاستدلال المذكور بضعف أسانيد الروايات وبعدم دلالتها على حرمة نفس الخلوة بما هي موضوع ، وإنما لكونها مقدمة لوقوع الحرام ( من النظرة المحرمة إلى ما بعدها ) وقد ذكر السيد الخوئي ذلك قائلا : " بأنه يمكن أن يقال : إنه ( حتى ) لو ورد نص صريح في النهي عن الخلوة مع الأجنبية فلا موضوعية لها أيضاً ، وإنما نهى عنها لكونها من المقدمات القريبة للزنا ، فإن أهمية حفظ الأعراض في نظر الشارع المقدس تقتضي النهي عن الزنا وعن كل ما يؤدي إليه عرفا . وأما الروايات المشتملة على أن إبليس لا يغيب عن الإنسان في مواضع منها موضع خلوة الرجل مع امرأة أجنبية ، فإن المستفاد منها أن الشيطان يقظان في تلك المواضع يجر الناس إلى الحرام ، فلا دلالة فيها على المدعى . وعلى الجملة فلا دليل على حرمة الخلوة بما هي خلوة ، وإنما النهي عنها للمقدمية فقط "وانتهى إلى حرمة الاختلاء بالأجنبية إذا لم يؤمن الوقوع في الحرام . ومثله فقهاءآخرون, بينما ذهب غيره إلى حرمة الخلوة مطلقاـ أو هكذا يظهر من فتاواهم .
وإن الظروف المحيطة بالخلوة تعين أنها مما يحتمل معه وقوع الحرام ، أو يسعى فيها أحد الطرفين إلى الحرام ، أو لا . ولعل قصة النبي يوسف التي فصلها القرآن الكريم ، فيها إشارة إلى هذا المعنى حيث أن زليخا قد ( َغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ )، وكان الغرض من وراء هذه الخلوة معلوما من جهة زليخا ، إلا أن النبي الكريم يوسف قد استعصم .. ولا فرق في مضمون اللقاء بين غير المتماثلين واختلائهما ، فما يقوم به بعض من تدريس خصوصي للمواد الدراسية ، أو تدريس ديني للعقائد والمسائل الشرعية إذا تحقق فيه عنوان الخلوة ، وكان لا يؤمن معها الوقوع في الحرام ، فلا يجوز ذلك ، ولا يبرره أننا نقوم بهذا العمل خيريا كان أو تجاريا ، وأن مضمونه ديني أو غير ديني . ومما سبق يعلم أن بعض الحالات لا ينطبق عليها عنوان الخلوة ، مثل كون رجل وامرأة في سيارة في وسط المدينة أو في الشوارع المزدحمة .. فهذه ليست محرمة لأنها لا تعتبر خلوة . ومثل ذلك ما إذا كانا في مكتب عمل وقت الدوام الرسمي ، وكانا بحيث يمكن أن يدخل عليهما المراجعون .. فهذه لا يصدق عليها عنوان الخلوة . وقد يكونان في صف دراسي أو مكتب عمل ، أو في منزل ولا يكون معهما أحد ولكنهما يأمنان على نفسيهما من الوقوع في الحرام ، إما لجهة شخصية في نفسيهما ، أو لجهة أخرى .. فهذه وإن صدق عليها عنوان الخلوة ، إلا أنهما لما كانا مأمونين من الوقوع في الحرام ( ولو بمقدار النظرة المحرمة ) فإنها غير محرمة لهذه الجهة . وربما يكون المانعون عن الخلوة مطلقاً ناظرين إلى الحالات الاجتماعية الكثيرة التي تسببت فيها الخلوات بمشاكل كبيرة في المجتمع .