- العراق
منذ 3 سنوات

الأضرار البدنية الناشئة من الاعتداءات

الأضرار البدنية الناشئة من الاعتداءات نوعان : أ- ما هو الحكم الشرعي للضرر الذي يلحق عجزاً دائمياً أو مؤقتاً كالكسر و الخلع؟ ب. و ما حكم الضرر الذي يشوه الصورة و من هذه ما يكون ظاهراً غير مستور؟ جـ. ماذا لو كان الفرضان السابقان هو القصاص و تصالح الطرفان على الدية كما لو قطعت إحدى اليدين فديتها شرعا نصف دية الرجل فالجاني يتحمل الدية فقط أم تضاف عليها ما صرف على المجني عليه من المصاريف لطبابته و علاجه؟


حسب رأي السيد الشهيد الصدر (قد)

بسمه تعالى : أ- يلحق حكم القصاص مع العمد و الدية مع الخطأ كما هو مذكور مفصلا في الرسالة العملية. ب- نفس الجواب السابق. نعم تقتضي المصلحة في نظر الحاكم الشرعي ان يضم إلى ذلك التعزير مضاعفة في العقوبة. ج- كلا ليس عليه شئ غير الدية.