أ- هل يجوز للزوج قتل زوجته إذا وجد عليها رجلا في فراشها. و هل يجوز قتل ذلك الرجل؟
ب- إذا جاز له قتل زوجته على فرض السؤال السابق هل له الحق في اخذ ( فصل ) من ذلك الرجل؟
ج- المقتول بالفرض الاول له أم لا. وإذا قتل الزاني بهذا الفرض هل على أهله أو عشيرته فصل آخر. فالعرف العشائري يسمي مثل هذا العمل ( دوسة بيت ) أي حرمت البيت فعليه فصل. فهل هذا جائز شرعا لو اخذ إزاءه مقدار من المال؟
د- إذا جاز للزوج قتل زوجته على فرض السؤال الاول. هل له الحق في اخذ الفصل عن زوجته من أولياء الزاني المقتول أو نفس الزاني؟
هـ- عند قتل الزوج للزوجة بالفرض الاول ، هل يحق لأهل الزوجة المطالبة بديتها أو ما يسمى عشائرياً الفصل من الزوج القاتل؟
حسب رأي السيد الشهيد الصدر (قد)
بسمه تعالى : أ- نعم هي و الرجل معا لكن حال وجودهما معا و أما إذا تفرقا لم يجز قتل أي منهما. غير ان الأحوط استحبابا أكيدا التورع عن قتل المرأة و هذا إذا كانت مطاوعة. و اما مع كونها مجبورة لم يجز قتلها أكيدا.
ب- مقتضى ظاهر السؤال هو اخذ الفصل بعد القتل. و هو غير شرعي و غير جائز. نعم لو ثبت عليه ذلك بالمرافعة الشرعية أمكن تعزيره.
ج- كلا. هذا غير شرعي بغير رضا المالك. و يجب إرجاعه إليه إذا لم يكن راضيا.
د- كلا. ليس له الحق في ذلك نعم لو بقى الزاني حيا كان للزوج الحق في المطالبة بإقامة الحد عليه.
هـ- كلا. فان دمها هدر و لا دية لها ، و ان كانت أحوط استحبابا على أية حال.