هل يجوز دفع المرأة إلى ولي المقتول كدية و هو فصل بالعرف العشائري؟
بسمه تعالى : لا يجوز ذلك إطلاقاً و لا تصلح المرأة للدية بأية حال. و إذا عقدت و تم زواجها فان كانت باكراً فالمهم رضا أبيها و ان كانت ثيباً فالمهم رضاها فإذا لم يكن الرضا موجوداً كان العقد باطلاً و كانت العلاقة الجنسية محرمة مالم يكن الفرد منهما في حالة عسر و حرج شديدين.