مصطفى الساعدي ( 25 سنة ) - العراق
منذ 4 سنوات

ما هو دم الاستحاضة وما هي صفاته؟

سلام عليكم ما هو دم الاستحاضة وما هي صفاته ؟


حسب رأي السيد السيستاني

عليكم السلام دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد(اي ليس بحار ولا يؤدي لحرقة) رقيق يخرج بلا لذع و حرقة ، عكس دم الحيض، و ربما كان بصفاته(اي انه قد يأتي دم الاستحاضة بصفات الحيض)، و لا حد لكثيره( فالاستخارة ممكن ان تستمر لاكثر من عشرة ايام)، و لا لقليله(اي ان دم الاستحاضة ممكن ان يخرج ليوم واحد بل يمكن ان يخرج للحظة او لحظات) ، و لا للطهر المتخلل بين أفراده(اي ان الطهر الذي يكون بين دم استحاضة ودم استحاضة اخر ممكن ان يكون خمسة ايام او عشرة ايام فهو غير محدد بقدر معين)، و لا يتحقق قبل البلوغ (اي ان البنت غير البالغة ما يخرج منها من دم لا يعتبر استحاضة الا بعد البلوغ فالاستحاضة تحصل بعد البلوغ)و في خروج دم الاستحاضة بعد الستين اشكال فالاحوط وجوباً انه لا يعتبر دم استحاضة. و دم الاستحاضة ناقض للطهارة بخروجه من الفرج ، و لو بمعونة القطنة (كما لو ادخلت المرأة القطنة فخرجت ملوثة فهنا انتقضت طهارتها) و يكفي في بقاء حدثيته، بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة و نحوها، و الظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به ،اي ان وجود الدم في الفرج من دون خروجه لا يؤدي الى انتفاء الطهارة، نعم اذا خرج الدم ثم توقف وجود الدم في الفرج من دون خروجه فيحكم ببقاء الحدث .

حسب رأي السيد محمد سعيد الحكيم(قد)

دم الاستحاضة هو ذلك الدم الذي يخرج من الرحم ولا يحكم عليه بأنه دم حيض أو دم نفاس وهو موجب للحدث. السائل الاصفر الخارج من الفرج الذي لا يصدق عليه الدم عرفاً حكمه الوضوء لكل صلاة مهما كثرت.

حسب رأي 2 من المراجع

دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد(اي ليس بحار ولا يؤدي لحرقة) رقيق يخرج بلا لذع و حرقة ، عكس دم الحيض، و ربما كان بصفاته(اي انه قد يأتي دم الاستحاضة بصفات الحيض)، و لا حد لكثيره( فالاستخارة ممكن ان تستمر لاكثر من عشرة ايام)، و لا لقليله(اي ان دم الاستحاضة ممكن ان يخرج ليوم واحد بل يمكن ان يخرج للحظة او لحظات) ، و لا للطهر المتخلل بين أفراده(اي ان الطهر الذي يكون بين دم استحاضة ودم استحاضة اخر ممكن ان يكون خمسة ايام او عشرة ايام فهو غير محد بقدر معين)، و دم الاستحاضة يتحقق قبل البلوغ (اي ان البنت غير البالغة يخرج منها دم الاستحاضة)و بعد البلوغ وبعد وصولها سن اليأس. و دم الاستحاضة ناقض للطهارة بخروجه من الفرج ، و لو بمعونة القطنة (كما لو ادخلت المرأة القطنة فخرجت ملوثة فهنا انتقضت طهارتها) و يكفي في بقاء حدثيته، بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة و نحوها، و الظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به ،اي ان وجود الدم في الفرج من دون خروجه لا يؤدي الى انتفاء الطهارة، نعم اذا خرج الدم ثم توقف وجود الدم في الفرج من دون خروجه فيحكم ببقاء الحدث .

3