- العراق
منذ 3 سنوات

هل يقع الطلاق في هذه الموارد: 1. إذا طلقها بغير إذنها أو مكرهة أو غائبة؟ 2. إذا طلقها و كان الشهود غير ملتحيين؟ 3. إذا طلقها و كان مازحا؟ 4. إذا طلقها في حالة الغضب؟ 5. إذا طلقها بدون شهود؟ 6. إذا طلقها في حالة حيضها أو نفاسها؟


حسب رأي السيد الشهيد الصدر (قد)

بسمه تعالى: 1- يصح. 2- إذا كانت حلاقة اللحية لعذر لم تضر بالعدالة فيصح الطلاق من هذه الناحية. أما إذا لم يكن لعذر كان الطلاق باطلاً. 3- إذا لم يقصد الطلاق بَطُل. 4- هذا لا يكفي للبطلان إذا كانت سائر الشروط متحققة. 5- طلاقها باطل. 6- إذا كان زوجها حاضراً أو يستطيع أن يعلم بحالها بطل الطلاق إذا وقع خلال الحيض و النفاس.