logo-img
السیاسات و الشروط
ماعرف ( 23 سنة ) - أوكرانيا
منذ 5 سنوات

بيلن معنى الحديث

ماتفسير هذا الحديث  - علي، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مدينة من مدائن أهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء وتحرق بالنار أو ترمى بالمجانيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار فقال: يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة. (6) وسألته عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ وهل هو صحيح ام ضعيف


١- الراوية لا يمكن الاعتماد عليها لان سندها ضعيف حيث أن قاسم بن محمد الوارد في سنده مشترك بين الاصفهاني القمي المشهور بكاسولا الذي قال فيه النجاشي لم يكن بالمرضي له. والجوهري والجعفي وغيرهم ممن لم يرد لهم توثيق. والمنقري هو سليمان بن داوود الاصفهاني قال الغضائري فيه (ضعيف جدا لايلتفت اليه يوضع كثيراً على المهمات) فضلا عن غيرهم مثل حفص بن غياث كان عامياً و قاضياً في البغداد الشرقية و الكوفة و لم يرد له توثيق …. فالسند ساقط عن الإعتبار ولا يمكن الاحتجاج بها في المقام العلمي ٢- معارضة بروايات اخرى تدل على خلافها بالاحترام و المحافظة على كل من لم يشارك بالحرب؟ روى الكليني عَنْ الامام أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه واله كَانَ إِذَا بَعَثَ أَمِيراً لَهُ عَلَى سَرِيَّةٍ- أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ- ثُمَّ فِي أَصْحَابِهِ عَامَّةً ثُمَّ يَقُولُ- اغْزُ بِسْمِ اللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ- لَا تَغْدِرُوا وَ لَا تَغُلُّوا وَ لَا تُمَثِّلُوا- وَ لَا تَقْتُلُوا وَلِيداً وَ لَا مُتَبَتِّلًا فِي شَاهِقٍ- وَ لَا تُحْرِقُوا النَّخْلَ وَ لَا تُغْرِقُوهُ بِالْمَاءِ- وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَرَةً مُثْمِرَةً وَ لَا تُحْرِقُوا زَرْعاً- لِأَنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ- وَ لَا تَعْقِرُوا مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ- إِلَّا مَا لَا بُدَّ لَكُمْ مِنْ أَكْلِهِ" ٣-اما الدلالة فقوله عليه السلام: يفعل ذالك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء" مشعر بتوقف الحرب على ذلك لأن قوله: "لايمسك عنهم" أي لا يتوقف جهادهم لهؤلاء اي للنساء والصبيان و ... المزید فالظاهر أن الامر كان متوقفا على ترك القتال او قتالهم بالاشياء المذكورة وهذا أخص من المدعى. فلا يمكن الاستناد إلى هذا الحديث لاباحة تلك الامور ولو كان هناك مندوحة، و لم ينحصر الجهاد من خلالها ٤- لا يجوز اتخاذ الطرق المحرمة لمقاتلة العدو الا اذا لم يكن له طريق آخر فلابد من المقارنة بين ضرورة الجهاد و لزوم الاجتناب من تلك الاساليب ! فيختار أهم الامرين. فمن المذكورات مافيه قتل غير مهدوري الدم كالنساء والصبيان والمجانين و الشيوخ الكبار والتجار الذين لا دخل لهم في الحرب و اسارى المسلمين فلا يجوز ما يوجب قتالهم او ايراد الضرر عليهم ؟ الا اذا لم يكن الإجتناب منها مقدوراً، الا بترك الحرب الذي تنتهي إلى سلطة الاعداء على المسلمين و اراقة دمائهم والمفاسد الكبيرة التي تترتب على هزيمة المسلمين، فعند ذالك على الامام وقائد الجيش تقييم الامور فيختار ما هو أقل ضررا من متاركة الحرب و مواصلتها فيختار الأهم.…