logo-img
السیاسات و الشروط
( 17 سنة ) - العراق
منذ 4 سنوات

إسقاط الجنين من زواج المتعة

السلام عليكم ما حكم إسقاط الجنين بعمر الشهرين من زواج المتعة؟


حسب رأي السيد السيستاني

السلام عليكم لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان بُوَيْضَة مخصّبة بالحُوَيْمِن، إلّا فيما إذا خافت الأمّ الضرر على نفسها من استمرار وجوده أو كان موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يُتحمّل عادة، فإنّه يجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم‏ تلجه الروح، وأمّا بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاً حتّى في حالة الضرر والحرج على الأحوط لزوماً. وإذا أسقطت الأمّ حملها وجبت عليها ديته لأبيه أو لغيره من ورثته، وإن أسقطه الأب فعليه ديته لأمّه، وإن أسقطه غيرهما - كالطبيبة - لزمته الدية لهما وإن كان الإسقاط بطلبهما. هذا إذا كان الحمل من حلال، وإن كان من الزنا من الطرفين فتكون الدية للإمام (عليه السلام).