أ- هل يجوز للرجل التزين بالذهب أو لبس حلقة زواجه بقصد الوفاء لزوجته و ليس للزينة، و ما حكم الصلاة عند ليس الحلقة الذهبية؟ ب- هل حكم الذهب الأبيض (البلاتين) نفس حكم الذهب الأصفر؟
بسمه تعالى: أ- لبس الرجل مطلقا للذهب حرام و مبطل للصلاة. ب- كلا. بل هو جائز.