١- الارث في اللغة
الإرث- بالكسر- أصله الورث، مصدرُ وَرِث، يَرِث وِرثاً ووِرثة ووِراثة ووُرّاثاً فأُبدلت الواو همزةً وتاءً فصار إرثاً وتراثاً. وكذا الياء في الميراث.
ومن معانيه: الأصل والبقيّة من الشيء، والأمر القديم الذي توارثه الآخر عن الأوّل، وأن يكون الشيء لقوم ثمّ يصير إلى آخرين بنسب أو سبب.
وقد يطلق (الإرث) و (الميراث)، و (التراث)، ويراد منها: الموروث، حيث قال: «الوراثة والإرث: انتقال قنية إليك عن غيرك من غير عقد، ولا ما يجري مجرى العقد، وسمّي بذلك المنتقِل عن الميّت، فيقال للقنية الموروثة: ميراث وإرث».، ويقاربه على هذا الإطلاق في المعنى التركة.
الارث في الاصطلاح
لا يوجد لدى الفقهاء لكلمة الإرث معنىً غير المعنى المعروف الذي هو أحد معانيها اللغوية، حيث قيل: «الظاهر أنّ الإرث غير منقول عن معناه اللغوي، بل الاستحقاق أحد معانيه». وإنّما اختلفت كلماتهم في تحديد ما يكون ميراثاً شرعاً ومن يستحقّه.
واما تقسيمه على الطبقات و حصة كل شخص من كل طبقة الكلام فيها طويل يمكن مراجعة كتاب منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث كتاب المـيراث للسيد السيستاني دام ظله الوارف
٢- الديه : وهي المال الذي حدده الإسلام وفرضه على الجاني (المعتدي) يجب عليه دفعه للمجني عليه (المعتدى عليه) في الجناية والاعتداء عليه بقتله أو الاضرار بإحدى أعضاء بدنه، والديات على أقسام، ومنها: دية القتل، ودية الجناية في الأعضاء، ودية الجناية على منافع الأعضاء.…
و تقسيمها يكون بالتساوي بين الافراد …