أ- زكاة الغلات تخرج في أي وقت؟
ب- فلو أخر المالك الدفع عن ذلك الوقت بدون عذر فما حكمه؟
حسب رأي السيد الشهيد الصدر (قد)
أ- وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة و اجتذاذ الثمر و قطف العنب على النحو المتعارف .
ب- حكمه الضمان مع وجود المستحق، بمعنى انه يجب عليه أن يدفع حصة مجددة للزكاة.