يشترط في وجوب الزكاة أمور:
1- البلوغ: فلا تجب على غير البالغ و يعتبر البلوغ من أول الحول فيما يعتبر فيه الحول.
2- العقل: فلا تجب على غير العاقل و لا على وليه.
3- الحرية : فلا تجب على العبد و إن قلنا انه يملك .
4- الملك عند زمان التعلق أو في تمام الحول فلا زكاة على المال الموهوب و المدفوع قرضأ قبل إرجاعه إلى المالك و كذلك المال الموصى به قبل وفاة الموصي. فلا يجب على الموهوب له و لا على الموصی له دفع زكاته .
5- التمكن من التصرف و المراد به القدرة على التصرف فيه بالاتلاف له أو لبدله بدون ضمان فلا زكاة في المسروق و المجحود و المدفون في مكان لم يصل إليه و لا إلى وكيله و لا في الدين و إن تمكن من استيفائه و لم يقبضه، و كذلك المنذور التصدق بعينه قبل تعلق الوجوب.
يستحب لولي الصبي و المجنون إخراج زكاة مال التجارة، إذا اتجر بمالهما، لهما. و يستحب أيضا لولي الصبي إخراج زكاة غلاته بل هو الأحوط و في استحباب إخراجها من مواشيه وجه.