إذا قتل الزوج زوجته قتلاً غير متعمد وكان لديهم أطفال :
١- هل يجوز أخذ الدية من قبل أهل الزوجة ؟
٢- إذا أخذت الدية فمن هو أحق بها ؟
٣- هل للزوج ان يرث من زوجته المقتولة ؟
٤- من هو أحق بأرثها ؟
٥- هل يجوز لأهل الزوجة أخذ الأطفال مع رفض الأب ؟
٦- هل يجوز لولي المقتولة أخذ الدية مع علمه بأن الدية سوف تقسم على أفراد عشيرته حسب العرف الجاري عند العشيرة ؟
٧- هل هذا العرف موافق للشريعة أم مخالف لها ؟
١ ـ نعم يجوز .
٢ ـ أبواها وأطفالها .
٣ ـ لا يرث منها شيئاً من الدية وإنما يرث من باقي التركة .
٤ ـ أبواها وأطفالها وزوجها بالنسبة إلى غير الدية .
٥ ـ لا يجوز .
٦ ـ نعم يجوز له ذلك .
٧ ـ هذا العرف مخالف للشريعة .