الباحث - مصر
منذ 4 سنوات

 أدلة الجمع في صحاح السنة

اقتنعت ان لا غبار علي جواز جمع الصلوات بلا سفر او مطر ولكن لازلت غير مقتنعا بان نتخذ رخصة الجواز بمثابة شعار للمساجد الشيعية ان تجمع في كل الاوقات وفي كل البلاد وفي كل الظروف,, اعني أننا ابتدعنا حينما عممنا الرخصة واتخذناها شعارا فارجو منكم تفنيد هذا الاشتباه


الأخ الباحث المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلامك مبني على ان السنة النبوية كانت على التفريق بين الصلوات في حين ان هناك من الروايات ما تشير الى ان السنة كانت على الجمع ايضا فعن عبدالله بن شقيق قال : خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة قال فجاءه رجل من بنى تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شئ فاتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته (صحيح مسلم ج 2ص 152). وكذلك ورد في سنن الترمذي 1/121 وغيره : حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ( جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر, وبين المغرب والعشاء بالمدينة, من غير خوف ولا مطر . قال : فقيل لابن عباس : ما أراد بذلك ؟ قال : أراد ان لا يحرج أمته . ثم ان الايات القرآنية ذكرت ثلاثة اوقات وقت الزوال والغروب والفجر فنحن في مذهب اهل البيت (عليهم السلام) اذ نعمل بالجمع نعمل بالقرآن وبالسنة الصحيحة ونطبق سماحة الاسلام بخلاف غيرنا الذي يخالف القرآن ولم يحفظ السنة الصحيحة ويتشدد في تطبيق الاسلام فينفر الناس من الصلاة . ودمتم في رعاية الله