محمد ( 30 سنة ) - أندورا
منذ سنة

تغيير الجنسية

السلام عليكم بعض الاشخاص يكفر السيد السيستاني بسبب كتاب فقه الممارسات الطبية بسبب ان الصفحة 46 تقول السؤال)108(: ما حكم تغيري الجنس البشـري من ذكر إلى أنثى، والعكس من ناحية الزواج والورثة واحرمة؟ ّ الجواب: ليس في الادلة الشـرعية ما يمنع عن إجراء العملية المذكورة في حد نفسها -مع الغض عن مقارناهتا ومالزماهتا- فلو فرض انقالب الذكر إلى ُنَْقَلب إليه، وإن كان اإلذعان بتحقق أنثى، أو بالعكس جرت عليه أحكام المنقلب عليه) ممكن توضيح


حسب رأي السيد السيستاني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننقل لكم جواب سماحة السيد حفظه الله بتفاصيله. الجواب: إذا كان المقصود من تغيير الذكر إلى أنثى إجراء عملية جراحية لقطع القضيب والأنثيين وإيجاد فتحتين إحداهما لمجرى البول والأخرى لممارسة الجنس، وإعطاء الشخص جرعات من الهرمونات الأنثوية التي تؤثر في ظهوره بمظهر الأنثى في بروز الثديين وعدم نبات شعر اللحية ونحو ذلك، والمقصود من تغيير الأنثى إلى ذكر أن يزرع لها قضيب صناعي وتعطى جرعات من الهرمونات الذكورية لتظهر بمظهر الرجال في عدم بروز الثديين ونبات اللحية ونحو ذلك، فهذا كله مما لا أثر له، ولا تتحول الأنثى إلى ذكر ولا الذكر إلى الأنثى بشيء من ذلك، مضافاً إلى ما تستلزمه العمليات المذكورة من النظر إلى العورة ولمسها من دون مسوغ شرعي. وأما إذا كان المقصود بتحويل الذكر إلى أنثى وبالعكس التحويل بحسب الأجهزة التناسلية الداخلية والخارجية التي هي المناط في تمييز أحد الجنسين عن الآخر فالظاهر عدم تحققه إلى زماننا هذا، والذي يتحقق هو الأمر الأول عادة. نعم، ربما تجري بعض العمليات الجراحية لمن يكون له تشوه جسدي في جهازه التناسلي، كأن يتوهم أنه أنثى لعدم ظهور قضيبه وخصيتيه، فيتبين بعد الكشف الطبي أنه لا يملك الجهاز الأنثوي الداخلي بل يملك قضيباً وخصيتين مضمرتين ـ مثلاً ـ فيقوم الطبيب بإجراء عملية جراحية لإظهارهما أو يكون له شبه القضيب والخصيتين فيتوهم أنه ذكر وبعد الفحص الطبي يتبين أنه يمتلك الجهاز التناسلي الأنثوي من المبيض والرحم، فيقوم الطبيب بقطع اللحمة الزائدة وإزالة ما يشبه القضيب ـ مثلاً ـ وهذا لا مانع منه في حدّ ذاته وليس ذلك تغييراً للذكر إلى أنثى أو بالعكس حقيقة، إلا أن ارتفاع الحرمة عن مقدماته ومقارناته فمنوط بحصول أحد العناوين الثانوية كالاضطرار والحرج الذي لا يتحمل عادةً. هذا وأما من يعاني من اضطراب نفسي في هويته الجنسية (مثل من يكون ذكراً في الواقع ويستشعر الانثوية أو بالعكس) من غير ان يكون هناك أي تشوه جسدي في الاعضاء التناسلية كالذي يكون ذكراً بحسب جسده ولكنه يستشعر الانوثة فلا يجوز له بتاتاً ان يقوم بتغيير مظهره الجنسي الخارجي إلى مظهر الجنس الآخر، كما لا يترتب على هذا التغيير لو وقع أي اثر شرعي، فيبقى الرجل على احكامه الشرعية الخاصة بجنسه والمرأة على احكامها. نعم يُمكنه مراجعة أهل الخبرة والتخصص لمعالجة الاضطراب النفسي وانحراف المشاعر لديه لتكون منسجمة مع هويته الجنسية الواقعية، وأن يتعامل معه كما يتعامل مع سائر الأمراض النفسية. والذي نريد التنويه عليه ان الفقيه لايمكن له ان يفتي الا بتتبع الادلة والقواعد لاجل الافتاء بعلم وهو حجة بينه وبين الله وعلى العامي ان يتبع الفقيه الذي يقلده لابراء ذمته امام الله تعالى.