شخصٌ تقدَّم لخطبة فتاة سبق وأن أحرمت بالعمرة المفردة وأدَّت مناسکها ما عدا طواف النساء ، حيث تركته بسبب التقيَّة (لأنها وإن كانت شيعيَّة إلا أنَّ أسرتها تتبع بعض المذاهب الإسلاميَّة الأخرى) وقد تمَّ العقد بين هذا الشخص وبينها، فما هو حكم هذا العقد؟
بسمه تعالى : يصحُّ العقد الذي وقع و إن كان دخلاً تحت التقيَّة أيضاً و إلا فلا .