- العراق
منذ 3 سنوات

ما حكم رجل ذهب إلى الحجَّ و لم يطف طواف النساء ، جاهلاً بوجوبه عليه لاعتقاده بعدم وجوب طواف النساء على غير المتزوَّج، و رجع إلى بلاده و تزوَّج ، و بعد الزواج علم أنَّ الطواف كان واجباً عليه ، و لم يعتزل زوجته، و بعد عامٍ ونصفٍ ذهب و أعاد الطواف فما حكمه ، و ما حكم عقده؟


حسب رأي السيد الشهيد الصدر (قد)

بسمه تعالى : في مفروض السؤال ، صحَّ عقد زواجه ، ولكن كان عليه أن يعتزل عنها إلى أن يطوف، فإن وطئها بعد العلم بالمنع وقبل الطواف وجبت عليه الكفارة و أما طوافه فلا بدَّ له أن يكون مستقلاً لحجه السابق غير طواف النساء لحجَّه اللاحق و إلا بقي محروماً عن النساء إلى أن يطوف ثانياً .