- العراق
منذ 3 سنوات

ذكر في كتاب الصوم حول الحائض و النفساء (و إذا حصل النقاء في وقتٍ لا يسع الغسل و لا التيمُّم، أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صحَّ صومها) فالتي لا تعلم بنقائها حتى طلوع الفجر يفترض أنها لم تنوِ الصوم قبل طلوع الفجر، و قد ذكرتم حول نيَّة الصوم أنَّ وقت النيَّة في الواجب المعيَّن هو عند طلوع الفجر الصادق فكيف يصحُّ صوم من لم تنو الصوم قبل الفجر أو عنده؟


حسب رأي السيد الشهيد الصدر (قد)

بسمه تعالى : حيث قلنا بكفاية نيَّةٍ واحدةٍ قبل الشهر في شهر رمضان صحَّ صومها و إن لم تنو صوم هذا اليوم بالخصوص خطأً و جهلاً للصحَّة مضافاً إلى وجوهٍ أخرى كتجديد النيَّة قبل الزوال.