ذكر في كتاب الصوم حول الحائض و النفساء (و إذا حصل النقاء في وقتٍ لا يسع الغسل و لا التيمُّم، أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صحَّ صومها) فالتي لا تعلم بنقائها حتى طلوع الفجر يفترض أنها لم تنوِ الصوم قبل طلوع الفجر، و قد ذكرتم حول نيَّة الصوم أنَّ وقت النيَّة في الواجب المعيَّن هو عند طلوع الفجر الصادق فكيف يصحُّ صوم من لم تنو الصوم قبل الفجر أو عنده؟
بسمه تعالى : حيث قلنا بكفاية نيَّةٍ واحدةٍ قبل الشهر في شهر رمضان صحَّ صومها و إن لم تنو صوم هذا اليوم بالخصوص خطأً و جهلاً للصحَّة مضافاً إلى وجوهٍ أخرى كتجديد النيَّة قبل الزوال.