السلام عليكم
مَنْ صلّى إلى جهةٍ اعتقد أنّها القبلة ثُمَّ تبيّن الخطأ فإن كان منحرفاً إلى ما بين اليمين والشمال صحّت صلاته، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه .
وأمّا إذا تجاوز انحرافه عمّا بين اليمين والشمال أعاد في الوقت إذا التفت بعد الصلاة، وأمّا إذا التفت في الأثناء فإن كان بحيث لو قطعها أدرك ركعة من الوقت على الأقلّ وجب القطع والاستئناف وإلّا أتمّ صلاته واستقبل في الباقي، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت .