- العراق
منذ 3 سنوات

1- بعد التحقيق تبيَّن أنَّ أغلب مكعبات الصابون التي تستعمل لغسل الأيدي و الجسم تصنع من شحوم الحيوانات مع تغيير وحدات تركيباتها الكيمياويَّة أثناء التصنيع . فهل تتحقَّق الإستحالة بهذه العمليَّة بحيث تطهر المادَّة الشحميَّة في الصابون؟ 2- إذا حكم بالنجاسة ، فهل يجوز اقتناء الصابون والإنتفاع به من باب المنفعة المحلَّلة؟


حسب رأي السيد الشهيد الصدر (قد)

بسمه تعالى : 1- إذا ثبت كونها من الشحوم النجسة لا توجب العمليَّة المذكورة طهارتها . إذا كانت الشحوم محكومةً بالنجاسة بمعنى أنَّ تذكيتها باطلة . 2- لا تمنع نجاستها على فرض الثبوت على ذلك . ما لم تستمرَّ نجاستها إلى حال الصلاة و نحوها مما هو مشترطٌ بالطهارة.