بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا بكم في برنامجكم المجيب
وردت عندنا روايات تفيد ان النبي (صلى الله عليه واله) اعطى لعلي عليه السلام حق طلاق أي واحدة من زوجاته ولكن المستفاد من بعض الروايات ان معنى الطلاق هو سلب شرف ام المؤمنين الذي يعني حرمة زواج غير النبي (صلى الله عليه واله) بها ومن هذه الروايات الشريفة هي ما ذكره الشيخ الصدوق اعلى الله مقامه في رواية طويلة ناخذ منها محل الكلام ( ... المزید..قلت: فأخبرني يابن مولاي عن معنى الطلاق الذي فوض رسول الله (صلى الله عليه وآله) حكمه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام).
قال: إن الله تقدس اسمه عظم شأن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) فخصهن بشرف الأمهات.
فقال رسول الله: يا أبا الحسن إن هذا الشرف باق لهن ما دمن لله على الطاعة، فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك فأطلق لها في الأزواج، وأسقطها من شرف أمومة المؤمنين)(1)
وايضا روى المجلسي في البحار: عن الأصبغ بن نباتة قال: بعث علي (عليه السلام) يوم الجمل إلى عائشة: (إرجعي وإلا تكلمت بكلام تبرين من الله ورسوله).
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) للحسن: إذهب إلى فلانة فقل لها: قال لك أمير المؤمنين: (والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لئن لم ترحلي الساعة لأبعثن إليك بما تعلمين).
فلما أخبرها الحسن بما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) قامت ثم قالت: خلوني!
فقالت لها امرأة من المهالبة: أتاك ابن عباس شيخ بني هاشم وحاورتيه، وخرج من عندك مغضباً، وأتاك غلام فأقلعت؟.....)
الى ان قالت
(إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعل طلاق نسائه بيد علي، فمن طلقها في الدنيا بانت منه في الآخرة))(2).
هذه الروايات وغيرها مما تبين ان قضية طلاق عائشة أي بينونتها من شرف الامومة كانت قد أوكلت الى امير المؤمنين (عليه السلام) ومن هنا نفهم معنى طلاقها بعد وفاة النبي (صلى الله عليه واله)، وبعضهم يذكر ان الامام عليه السلام قد طلقها فعلا وقال لها (وبعضها تقول : إنه ( عليه السلام ) قد طلقها بالفعل ، وقال لها : إذهبي ، فقد أطلقنا لك في الأزواج .)
يمكن مراجعة (مختصر مفيد السيد مرتضى العاملي ج5/ص142)
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) كمال الدين وتمام النعمة ص 458، دلائل الإمامة ص 511، مدينة المعاجز ج 8 ص 55، بحار الأنوار ج 38 ص 88 و ج 52 ص82، وراجع تفسير نور الثقلين ج 4 ص 238، وج 5 ص372. ومستدرك البحار ج 6 ص 572).
(2) 4. الإيضاح ج 2 ص79 ـ 80، مناقب آل أبي طالب ج 1 ص397، بحار الأنوار ج 83 ص 75، مواقف الشيعة ج 2 ص 139.