فاطمة - البحرين
منذ 4 سنوات

  إنّ السجود على تربة أبي عبد الله عليه السلام يخرق الحجب السبع

ذكرتكم أن موارد جواز اكل التربة هي الاستشفاء فقط، ماذا عن استحباب اكل التربة يوم العيد ؟


الأخت فاطمة المحترمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهفي حدائق الناضرة 10/274: المقام الثالث - في الكلام على التربة الحسينية (على مشرفها أفضل الصلاة والتحية) والظاهر اتفاق الأصحاب (رضوان الله عليهم) على جواز الأكل منها لقصد الاستشفاء وعليه تدل جملة من الأخبار، إنما الخلاف في الأكل للتبرك فظاهر جملة من الأخبار المنع إلا أنه روي الجواز في العيد كما عرفت من رواية النوفلي المتقدمة ورواية كتاب الفقيه وروي في افطار يوم عاشوراء أيضا .قال شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) في كتاب البحار : وأما الأكل بمحض التبرك فالظاهر عدم الجواز للتصريح به في بعض الأخبار وعموم بعضها، لكن ورد في بعض الأخبار جواز افطار العيد به وافطار يوم عاشوراء أيضا وجوزه فيهما بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) ويخلو من قوة، والاحتياط في الترك إلا أن يكون به مرض يقصد الاستشفاء .وقال المحقق الأردبيلي (قدس سره) بعد ذكر المسألة : ولا بد إن يكون بقصد الاستشفاء وإلا فيحرم ولم يحصل له الشفاء كما في رواية أبي يحيى ويدل عليه غيرها أيضا، وقد نقل أكله يوم عاشوراء بعد العصر وكذا الافطار به في يوم العيد ولم تثبت صحته فلا يؤكل إلا للشفاء .وظاهر كلامه (قدس سره) رد خبري الجواز في هذين الموضعين لضعف السند بناء على هذا الاصطلاح حيث أنه (قدس سره) من القائلين به والعاكفين عليه، وظاهر كلام شيخنا المجلسي (قدس سره) القول بمضمون الخبرين والظاهر أنه لكونهما خاصين وتلك الأخبار مطلقة فالعمل بهما مقدم كما هو القاعدة، وكلامه (قدس سره) مبني على إلغاء هذا الاصطلاح كما هو المعروف من طريقته .والظاهر أن الرواية المشار إليها في الجواز يوم عاشوراء هو ما ذكره الشيخ في المتهجد قال : ويستحب صوم هذا العشر فإذا كان يوم عاشوراء أمسك عن الطعام والشراب إلى بعد العصر ثم يتناول شيئا يسيرا من التربة . ولم يذكر شيخنا المجلسي في كتاب البحار دليلا سواها في هذا الحكم .ومن الأخبار الواردة في المسألة ما رواه في كتاب كامل الزيارات عن أحدهما (عليهما السلام) قال : قلت له ما تقول في طين قبر الحسين (عليه السلام) ؟ قال يحرم على الناس أكل لحومهم ويحل لهم أكل لحومنا ولكن الشئ اليسير منه مثل الحمصة) وظاهر الخبر الجواز بهذا المقدار وإن لم يكن بقصد الاستشفاء .ومنها - ما رواه فيه أيضا بسنده عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : (كل طين حرام على بني آدم ما خلا طين قبر أبي عبد الله (عليه السلام) من أكله من وجع شفاء الله) وظاهره يشير إلى الجواز بقصد الشفاء إلا أنه غير صريح بل ولا ظاهر في المنع من غيره .ومنها - ما رواه في كتاب دعوات الراوندي عن سدير عن الصادق (عليه السلام) أنه قال (من أكل من طين قبر الحسين (عليه السلام) غير مستشف به فكأنما أكل من لحومنا وهو صريح في التحريم إلا بقصد الاستشفاء ويمكن تقييده بالأخبار المتقدمة .ومنها - ما رواه في كتاب العلل عن أبي يحيى الواسطي عن رجل قال :(قال أبو عبد الله (عليه السلام) الطين حرام أكله كلحم الخنزير ومن أكله ثم مات فيه لم أصل عليه إلا طين القبر، فمن أكله بشهوة لم يكن فيه شفاء) . ورواه الكليني في الكافي وابن قولويه في كتاب الزيارات عن الكليني وفيهما (حرام أكله ... إلى قوله إلا طين القبر فإن فيه شفاء من كل داء ومن أكله بشهوة لم يكن فيه شفاء وليس فيه دلالة صريحة بل ولا ظاهرة على التحريم بقصد التبرك كما هو محل الخلاف .والظاهر أن جملة (فإن فيه شفاء من كل داء) سقطت من قلم صاحب العلل أو من بعض الرواة حيث إنها الأنسب بسياق الخبر ورواية الشيخين المذكورين لها وهذه هي الرواية التي أشار إليها المحقق الأردبيلي (نور الله مرقده) وادعى دلالتها على التحريم إلا بقصد الاستشفاء والحال فيها كما ترى . وبالجملة فالأخبار المدعى دلالتها على التحريم مطلقا وإن كان للتبرك لا بقصد الشفاء لا صراحة فيها ولا ظاهرية بذلك كما عرفت إلا رواية سدير وقد عرفت قيام الاحتمال بتقييدها، وروايتا النوفلي وكتاب الفقه الرضوي صريحتان في الجواز للتبرك ورواية المصباح في يوم عاشوراء . وقضية الجمع بين أخبار المسألة تقييد ما يدعى دلالته على التحريم باطلاقه وقصر الحكم بالتحريم على ما عدا المواضع الثلاثة المذكورة في ما قدمناه من الأخبار . والاحتياط لا يخفى . والله العالم ودمتم في رعاية الله