هل يثبت الجنون بقول الطبيب، إذا كانت هناك بعض الامارات تشير الى ذلك؟ وهل يحق للزوجة ان تفسخ العقد بناء على ذلك استناداً الى قول الطبيب وتلك الامارات؟ وهل يكفي في الفسخ ان تقول الزوجة (فسخت)؟ وهل يشترط في الفسخ ما يشترط في الطلاق من الطهر وعدم المواقعة وشهادة عادلين؟ وهل تكون عدة الفسخ كعدة الطلاق اذا كان الفسخ بعد الدخول؟
العبرة في الجنون بالصدق العرفي ولا اثر لعدّه مجنوناً عند الاطباء ، ويكفي في وقوع الفسخ قول المراة (فسخت) بناءً على ثبوت الخيار لها في جنون الزوج وهو محل اشكال، ولا يشترط في الفسخ ما يشترط في الطلاق من الامور المذكورة، وعدة الفسخ كعدة الطلاق اذا كان بعد الدخول.