السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يشترط في صحة الصلاة الواجبة و المندوبة و كذلك في أجزائها المنسية طهارة بدن المصلي ، و توابعه، من شعره، و ظفره و نحوهما و طهارة ثيابه، من غير فرق بين الساتر و غيره،
نعم لو كان جاهلًا بالنجاسة و لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه في الوقت ، و لا القضاء في خارجه، هذا إذا لم يكن شاكا في النجاسة قبل الدخول في الصلاة أو شك و فحص و لم يحصل له العلم بها، و أما الشاك غير المتفحص فتلزمه على الأحوط الإعادة و القضاء إذا وجد ما بعد الصلاة.