جهاد ( 20 سنة ) - عمان
منذ 4 سنوات

زكاة المال و زكاة المواد

ما الفرق بين زكاة المال وبين زكاة المنتج الزراعي؟


١- يختلف مقدار الزكاة في الغلات باختلاف الصور الآتية: (الأولى): ان يكون سقيها بالمطر ، أو بماء النهر ، أو بمصّ عروقها الماء من الأرض ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج ، ففي هذه الصورة يجب اخراج عشرها (١٠%) زكاة. (الثانية): ان يكون سقيها بالدلو والرشا ، والدوالي والمضخات ونحو ذلك ، ففي هذه الصورة يجب اخراج نصف العشر (٥%). (الثالثة): ان يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارة ، وبالدلو أو نحوه تارة اُخرى ، ولكن كان الغالب احدهما بحد يصدق عرفاً انه سقي به ، ولا يعتد بالآخر ، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب. (الرابعة): ان يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك ، بان لا يزيد احدهما على الآخر ، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الاعتبار ، ففي هذه الصورة يجب اخراج ثلاثة ارباع العشر (٧.٥%). ٢- زكاة مال التجارة وهو المال الذي يتملّكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب والاسترباح، فيجب على الأحوط أداء زكاته، وهي ربع العُشر (5و2%). مسألة 1133: يشترط في وجوب الزكاة في مال التجارة - مضافاً إلى الشرائط العامّة المتقدّمة - أُمور : 1. النصاب، وهو نصاب أحد النقدين(النصاب، ولكلٍّ منهما نصابان، ولا زكاة فيما لم ‏يبلغ النصاب الأوّل منهما، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق، فنصابا الذهب: خمسة عشر مثقالاً صيرفيّاً ثُمَّ ثلاثة فثلاثة، ونصابا الفضّة: مائة وخمسة مثاقيل، ثُمَّ واحد وعشرون فواحد وعشرون مثقالاً وهكذا، والمقدار الواجب إخراجه في كلّ منهما ربع العشر (5و2‌%).) 2. مضيّ الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح. 3. بقاء قصد الاسترباح طول الحول، فلو عدل عنه ونوى به القُنْية أو الصرف في المؤونة مثلاً في الأثناء لم ‏تجب فيه الزكاة. 4. أن يُطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول، فلو طُلب بنقيصة أثناء السنة لم ‏تجب فيه الزكاة.

2