( 43 سنة ) - السعودية
منذ 3 سنوات

أقسام الطلاق

ما أقسام الطلاق؟


الطلاق على قسمين: القسم الأوّل: الطلاق البِدْعيّ، وهو : الطلاق غير الجامـع للشرائـط المتقدّمة كطلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك. والطلاق في طهر المواقعة مع عدم كون المطلَّقة يائسة أو صغيرة أو مستبينة الحمل، والطلاق المعلّق، وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر من انعزالها، والطلاق بلا إشهاد عدلين، وطلاق المُكْرَه وطلاق الثلاث وغير ذلك. والجميع باطل عند الإماميّة - إلّا طلاق الثلاث على تفصيل يأتي فيه - ولكن غيرهم من أصحاب المذاهب الإسلاميّة يرون صحّتها كلّاً أو بعضاً. القسم الثاني: الطلاق السنّيّ بالمعنى الأعمّ، وهو الطلاق الجامع للشرائط المتقدّمة، وهو على قسمين: بائن ورجعيّ. والأوّل: ما ليس للزوج الرجوع إلى المطلّقة بعده سواء أكانت لها عدّة أم لا. والثاني: ما يكون للزوج الرجوع إليها في العدّة سواء رجع إليها أم لا، وسواء أكانت العدّة بالأقراء أم بالشهو أم بوضع الحمل. وهناك قسم ثالث يسمّى بـ (الطلاق العدّيّ) وهو مركب من القسمين الأوّلين على ما سيأتي تفصيله. كما أنّ هناك مصطلحين آخرين للطلاق السنّيّ غير ما تقدّم. أحدهما: (الطلاق السنّيّ) في مقابل الطلاق العدّيّ ويراد به: أن يطلق الزوجة ثمَّ يراجعها في العدّة من دون جماع. والثاني: (الطلاق السنّيّ بالمعنى الأخصّ) ويقصد به أن يطلّق الزوجة ولا يراجعها حتّى تنقضي عدّتها ثُمَّ يتزوّجها من جديد. الطلاق البائن على أقسام: 1. طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع وإن دخل بها عمداً أو اشتباهاً. 2. طلاق اليائسة. 3. الطلاق قبل الدخول. وهذه الثلاث ليس لها عدّة كما سيأتي. 4. الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان - أو ما بحكمها - في البين دون ما لو وقعت الثلاث متوالية كما تقدّم. 5. طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، وإلّا كانت له الرجعة .