السلام عليكم
عندنا بيت ورث. مساحته ٣٠٠ م. تم عرضه للبيع بقيمة ٩٠ مليون
الورثة هم الام والأبناء ٧ وبنت واحدة.
كم حصة الأم من الإرث مع العلم لا توجد وصية من المتوفي؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قبل تقسيم الإرث ينبغي ملاحظة ذلك:
إذا كانت ذمة المتوفى مشغولة بالحقوق الماليّة، فلتخرج من أصل التركة وإن لم يوصِ بها وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمّته مثل المال الذي اقترضه، والمبيع الذي باعه سلفاً، وثمن ما اشتراه نسيئة، وعوض المضمونات، وأروش الجنايات ونحوها، ومنها الخمس، والزكاة، والمظالم، وكذلك من استقرّت عليه حجّة الإسلام وجب قضاؤها من أصل تركته وإن لم يوصِ بها، وعلى هذا، إن كانت ذمته مشغولة بما بيناه لكم أعلاه فيجب صرف المبلغ المذكور في تفريغ ذمته قبل التقسيم، فإن زاد منه فالزائد يقسم حسب التقسيم الشرعي، وهو:
١- إن كنت تقصدين زوجته فلها الثمن من قيمة البناء إن كانت أرض الدار طابو صرف، وإن كنت تقصدين والدته فلها السدس٠
٢- الأولاد والبنت يقسم عليهم الباقي للذكر مثل حظّ الأنثيين٠