( 37 سنة ) - الإمارات
منذ 4 سنوات

اصل الاباحة في الطعام

هل الأباحة أصل في جميع الاطعمة؟


صرّح غير واحد من الفقهاء بأنّ الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة إلّاما ورد نصّ خاصّ بتحريمه. فقال المحقّق النجفي في جواهر الكلام ف ج ٣٦ص ٣٥٤: «ومن المعلوم المقرّر في الاصول أنّ العقل والشرع تطابقا على أصالة الإباحة والحلّ في تناول كلّ ما لم يعلم حرمته من الشرع». واستدلّ لذلك بقوله تعالى: «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً» وعموم قوله تعالى: «قُل لَاأَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى‏ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ». وجاء في الروايات العديدة أيضاً نفس المضمون، ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «ليس الحرام إلّا ما حرّم اللَّه في كتابه»، ثمّ قال: «اقرأ هذه الآية: «قُل لَاأَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ ... المزید»». وهذا ما يستفاد من الآية والرواية المتقدّمتين وأمثالهما، حيث إنّ الظاهر منهما حلّية كلّ طعام واقعاً إلّاما ورد تحريمه في القرآن الكريم أو في الروايات الخاصة المعتبرة، فإنّ الحصر المستفاد من الآية والرواية المتقدّمتين قابل للتخصيص والتقييد. ويختلف سبب التحريم في الأطعمة والأشربة من حيث إنّ بعض الأسباب تكون عامّة لا اختصاص لها بطعام دون طعام كالضرر والنجاسة والخباثة ونحوها- وقد يكون بطروّ بعض الحالات على الحيوان توجب حرمة أكله مع كونه محلّل الأكل، كالجلل والوطء والارتضاع من خنزيرة وشرب الخمر وغير ذلك، وبعض الأطعمة تكون محرّمة بخصوصها فيكون السبب في تحريمها عناوينها الخاصة يحرم أكل بعض الحيوانات والطيور- برّية كانت أو بحريّة- بعنوانيها الخاص، لا لعارض وسبب خارجي طارى‏ء عليها، فإنّه يحرم أكل السباع والمسوخ. ويحرم أكل الطير إذا كان ذا مخلب، أو كان صفيفه أكثر من دفيفه، أو لخلوّه من إحدى علامات الحلّ الثلاث: الحوصلة والقانصة والصيصة. وكذا يحرم أكل ما عدا السمك من حيوان البحر، والسمك الذي لا فلس له، كما يحرم توابع بعض الحيوانات وأجزائه،ويحرم المسكر من الشراب.