اذا كنت تقصد انواع الطلاق فهو على قسمين: بائن ورجعيّ.
و الطلاق البائن على أقسام:
1. طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع وإن دخل بها عمداً أو اشتباهاً.
2. طلاق اليائسة.
3. الطلاق قبل الدخول.
وهذه الثلاث ليس لها عدّة كما سيأتي.
4. الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان - أو ما بحكمها - في البين دون ما لو وقعت الثلاث متوالية كما تقدّم.
5. طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، وإلّا كانت له الرجعة كما سىأتي.
6. طلاق الحاكم الشرعيّ زوجة الممتنع عن الطلاق وعن أداء حقوقها الزوجىّة في الموارد خاصه ، وكذلك طلاق الزوج نفسه بأمر الحاكم الشرعيّ في المورد أيضا خاصة …
هذه أقسام الطلاق البائن، وأمّا غيرها فهو طلاق رجعيّ يحقّ للمطلِّق أن يراجع المطلّقة مادامت في العدّة.