ما يسن عند سماع الأذان
ما يسن عند سماع الاذان؟
يستحبّ لمن سمع الأذان أن يحكيه- وهو أن يقول مثل ما قاله المؤذّن عند السماع، من غير فصل معتدّ به بين السماع والقول. ووردت بعض الروايات في بيان عمل المكلف عند سماع الأذان منها: خبر الحارث بن المغيرة النصري عن الإمام الصادق عليه السلام: «من سمع المؤذّن يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وأشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه فقال مصدّقاً محتسباً:وأنا أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم اكتفي بها عن كلّ من أبى وجحد، واعين بها من أقرّ وشهد، كان له من الأجر عدد من أنكر وجحد، وعدد من أقرّ وشهد». ورُوِيَ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السَّلام ) أنهُ قَالَ: "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ أَذَانَ الصُّبْحِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِإِقْبَالِ نَهَارِكَ وَ إِدْبَارِ لَيْلِكَ وَ حُضُورِ صَلَوَاتِكَ وَ أَصْوَاتِ دُعَاتِكَ أَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ( حِينَ يَسْمَعُ ) أَذَانَ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ لَيْلَتِهِ، مَاتَ تَائِباً"