( 30 سنة ) - السعودية
منذ 3 سنوات

احكام الصوم

ماهي احكام الصوم


حسب رأي 2 من المراجع

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته صوم شهر رمضان من أهمّ الواجبات في الشريعة الإسلاميّة، وعن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال: (مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ [أي من دون عذر] خَرَجَ رُوحُ الإيمَانِ مِنْهُ). -يشترط في وجوب صوم شهر رمضان أمور: 1- البلوغ، فلا يجب على غير البالغ، وإن كان يستحبّ تمرينه عليه، بأن يؤمر بالصيام بما يطيق من الإمساك إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقلّ حتّى يتعوّد الصوم ويطيقه. 3،2- العقل، وعدم الإغماء. 4- الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يجب الصوم على المرأة الحائض والنفساء، بل لا يصحّ منهما. 5- عدم الضرر، فلا يجب على المريض الذي يضرّ به الصوم، كأن يؤدّي إلى شدة مرضه أو تأخّر شفائه أو زيادة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتدّ به الذي لم تجر العادة بتحمّله. 6- الحضر أو ما بحكمه، فلا يجب الصوم على من كان في سفر تُقصَر فيه الصلاة، بل لا يصحّ من مثل هذا الشخص. ويستثنى من ذلك: أ- من كان جاهلاً بعدم صحّة الصوم في السفر فصام ثُمّ علم به بعد انقضاء النهار، فإنّه يصحّ صومه ولا قضاء عليه. ب- من خرج إلى السفر بعد زوال الشمس، فإنّه يجب عليه - على الأحوط - أن يكمل صومه ويجتزئ به. ج- من وصل إلى أهله قبل زوال الشمس ولم يستعمل مفطراً، فإنّه يجب عليه - على الأحوط - أن ينوي صيام ذلك اليوم ويكتفي به. -ثبوت هلال شهر رمضان بما يلي: 1- أن يراه الشخص بنفسه. 2- أن يشهد برؤيته رجلان عادلان، مع عدم العلم باشتباههما، وعدم وجود معارض لشهادتهما ولو حكماً، ونقصد بذلك أن لا توجد هناك عوامل معوّقة عن قبول هذه الشهادة، كما لو استهلّ جماعة كبيرة من أهالي البلد ولم يدّعي الرؤية منهم إلّا هذان الشاهدان. 3- أن يمضي ثلاثون يوماً من شهر شعبان. 4- أن يشيع ويشتهر عند الناس رؤيته فيحصل العلم أو الاطمئنان بذلك. ولا أثر لإعلان ثبوته في وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة. ولا يجوز صوم اليوم الذي يشكّ في كونه من رمضان بقصد أنه من رمضان، ويجوز صومه بنيّة شعبان أو قضاء عمّا في الذمّة، فإذا انكشف أنّه كان من رمضان اكتفى به. وأيضاً لا يجوز الإفطار في اليوم الذي يشكّ في أنّه من شوّال، إلّا إذا ثبت رؤية الهلال في ليلته بأحد الطرق المتقدّمة. -الصوم هو الإمساك بقصد التخضّع لله تعالى من أوّل الفجر إلى غروب الشمس عن جملة أشياء تسمّى بـ (المفطرات)، وهي: 1- تعمّد الأكل والشرب، قليلاً كان أو كثيراً. ولا يضرّ بصحّة الصوم الأكل أو الشرب بغير عمد، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب. 2- تعمّد الجماع في القبل أو الدبر، فاعلاً ومفعولاً. 3- الاستمناء، أي إخراج المنيّ بأيّ طريقة يتقصّد من خلالها قذفه وإن كانت محلّلة في حدّ ذاتها كملاعبة الزوجة. ولا يضرّ بصحّة الصوم الاحتلام أثناء النهار. ولو لم يغتسل المحتلم حتّى انقضى النهار لم يفسد صومه. 4- تعمّد القيء. 5- تعمّد الاحتقان بالماء أو بغيره من السوائل. 6- تعمّد الكذب على الله أو على رسوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أو على أحد الأئمّة المعصومين (عليهم السلام). 7- تعمّد إدخال الغبار أو الدخّان الغليظين في الحلق.

3