( 31 سنة ) - العراق
منذ 3 سنوات

الزنا بذات البعل

رجل زنى بامرأة متزوجة وبعد مدة طُلقت، هل يحق له الزواج بها بعد انتهاء عدتها؟


حسب رأي 2 من المراجع

من زنى بذات بعل حرمت عليه أبداً على الأحوط، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدّة أو غيرها، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتّع بها، والمسلمة والكافرة، والصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغيرها، والعالمة والجاهلة، ولا في البعل بين الصغير والكبير، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل والجاهل بذلك، والمكره على الزناء وغيره، نعم يمكن الرجوع في هذه المسألة إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم.

3