عليكم السلام ورحمة اللّٰه وبركاته
أهلاً بكم في تطبيقكم المجيب
١) ورد هذا الحديث في الكافي ج ١ ص ٥٨، بسند صحيح.
٢) عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحلال والحرام فقال: "حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجئ غيره".
ودمتم في رعاية اللّٰه وحفظه.