معنى الاحتياط
السلام عليكم ورد في منهاج الصالحين للامام السيستاني دام الله ظله الوارف مصطلح على الاحوط لزوما وعلى الاحوط استحبابا وعلى الاحوط وجوبا . سؤالي ما هو الفرق بين هذه التسميات المصطلحات الفقهية . وهل لها تاثير في الفتوى ؟ جزاكم الله خيرا لكل خير وما هو تاثير الفتوى بهذه
عليكم السلام الاحتياط المذكور في المسائل الشرعية على قسمين: واجب ومستحبّ، ويعبِّر عن الاحتياط الواجب بـ (يجب على الأحوط أو الأحوط وجوباً أو لزوماً، أو وجوبه مبنيّ على الاحتياط أو لا يترك مقتضى الاحتياط فيه) ونحو ذلك. ويعبِّر عن الاحتياط المستحبّ بـ (الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولى). واللّازم في موارد الاحتياط الواجب هو العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم. وأمّا في موارد الاحتياط المستحبّ فيجوز ترك الاحتياط والعمل وفق الفتوى المخالفة له.