السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من لا يقدر على قراءة الحمد إلّا على الوجه الملحون ولا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك إذا كان يحسن منه مقداراً معتدّاً به، وإلّا فالأحوط لزوماً أن يضمّ إلى قراءته ملحوناً قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن، وإلّا فالتسبيح.
وأمّا القادر على التعلّم إذا ضاق وقته عن تعلّم جميعه فإن تعلّم بعضه بمقدار معتدّ به بحيث يصدق عليه (قراءة القرآن) عرفاً أجزأه ذلك، وإن لم يتعلّم المقدار المذكور قرأ من سائر القرآن بذلك المقدار، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبّح، وفي كلتا الصورتين إذا أتى بما سبق صحّت صلاته ولا يجب عليه الائتمام، نعم من تهاون في تعلّم القراءة مع القدرة عليه فهو وإن صحّت منه الصلاة على الوجه المتقدّم إلّا أنّه يجب عليه الائتمام تخلّصاً من العقاب، هذا كلّه في الحمد، وأمّا السورة فتسقط عن الجاهل بها مع العجز عن تعلّمها.