يُشتَرَط في زواج المتعة، ما يُشتَرط في الزواج الدائم: من إذن الولي في الباكر، ومن عدم كونها ذات بعل ولا ذات عِدَّة، ومن الصيغة الشرعية بالإيجاب والقبول، والقصد لإيجاد مضمون العقد، ومن رضا الزوجين، وغيرها، ويَتَمَيَّز العقد المنقطع بلزوم تعيين المُدَّة في العقد.