السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا حلفت على شي لا افعله وفعلته والان علي دفع الكفارة وهي اما الصوم او اطعام عشر مساكين وانا لا استطيع الاثنين الصوم لعدة اسباب واما المساكين ف انا لا اعرف الكثير منهم او لا اعرف ماذا اعطيهم فلدي بعض الاسئلة ارجو من جنابكم الجواب عليها....
١.هل يجوز اعطاء المال للمؤسسة العين بدل الصوم او اطعام المساكين؟
٢.كم اعطي للقسم الواحد؟
٣.باي صيغة اعطيها لهم اي ماذا اقول لهم؟
٤.هل يسقط عني الصوم واطعام المساكين بعد الدفع؟
٥.هل هنالك طريقة اخرى غير الطرق المذكورة؟
جزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ان كفارة حنث اليمين ليست هي الصوم انما اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فأن لم تستطع من الاثنين تنتقل الى الصوم لا انك مخير بين الصوم والاطعام ، وحينئذ فيجوز لك ان تعطي بدل الكفارة وهو المال الى من يطعم بها العشرة مساكين كمؤسسة العين او وكيل الحاكم الشرعي .