السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
وفقكم الله
السوال في مسألة الخمس وفق فتاوى اية الله السيد علي الحسيني السيستاني
الرصيد المخمس هو عين الشيء او قيمته
المثال
١٠٠٠ دينار راس مبلغ يجب فيه الخمس سنتها الخمسية اليوم الاول من محرم الحرام
٢٠٠ خمس دفع وفق الشروط و الضوابط
٨٠٠ رصيد مخمس
سئلت مرات من معتمدين ثقات ايام تقليدي لأية الله العظمى ابو القاسم الخوئي و بعد عدولي منذ فترة الى اية الله السيد علي السيستاني
فكان الجواب المعيار هو ان ال ٨٠٠ رصيد
يعني خلال العام اصرف و استلم و هكذا الى العام القادم فما يكون في اليد فضلة يخرج منه الرصيد الخمس اولا و يخمس الباقي
و ان كان اقل من ٨٠٠ فلا خمس هذا العام و يثبت المبلغ و يكون رصيد للنظر في العام المقبل و هكذا
ما دعاني للسوال الان
هذا التطبيق صحيح
لان احد الاخوة اخبرني خلاف ذلك
ان ال٨٠٠ في المثال يجب ان تبقى هي نفسها و بعينها فاذا صرفتها خلال العام
و جاء موعد الحول فلو كان المبلغ باليد اي مبلغ من ا الى ٨٠٠ الى الف او مهما يكن يكون مبلغا متعلق به الخمس كله
ارجو ان لا اكون قد اطلت عليكم او عقدت المسألة بلا معنى
تفضلوا علينا بالإجابة
وفق رأي و فتوى السيد علي الحسيني السيستاني
و ان تفضلتي ببيان الاراء الاخرى ان كان بها اختلاف
وفقكم الله
الكاظمية المقدسة
حسن عبد الامير الشكرجي
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
الطريقة الاولى التي ذكرتها هي الصحيحة ، فلايشترط بقاء نفس الاموال الى السنة القادمة حتى تستثنى بل يكفي استثناء قيمة ما خمسته وهو المبلغ المدور .