يصح يمين الزوجة من دون إذن زوجها. ولكن إذا حلفت من دون إذنه كان للزوج حل يمينها فلا حنث ولاكفارة. ولكن لا يصح نذر الزوجة بدون إذن زوجها او إجازته فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها. وفي صحة نذرها في مالها من دون إذنه وإجازته في غير الحج والزكاة والصدقه وبر والديها وصلة رحمها اشكال. ولكن إذا أذن لها الزوج في النذر فيما يعتبر إذنه فنذرت عن إذنه انعقد.. ولم يكن له حله بعد ذلك ولا المنع عن الوفاء به.