"لا يصح نكاح بنت الأخ على العمة، وبنت الاخت على الخالة إلا بإذنهما من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، ولا بين علم العمة والخالة حال العقد وجهلهما، ولا بين إطلاعهما على ذلك وعدم إطلاعهما أبداً، فلو تزوجهما عليهما بدون إذنهما، توقفت صحته على إجازتهما، فإن أجازتا جاز، وإلا بطل.. وإن علمتا بالتزويج فسكتتا، ثم أجازتاه صح أيضاً.
ويجوز نكاح العمة والخالة على بنتي الأخ والأخت وإن كانت العمة والخالة جاهلتين، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد انفسهما ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والأخت على الأقوى."