المقصود بالحاكم الشرعي في فتاوانا: الفقيه الجامع لشروط التقليد، إلّا في بعض الموارد حيث إنّ المقصود فيها هو الفقيه الأعلم المطّلع على الجهات العامّة كما في صرف سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس، وإرث من لا وارث له، وأموال الحكومة في الدول الإسلامية ممّا قد يطلق عليها مجهول المالك.