السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
الرضاعة التي تنشر الحرمة عندنا هي التي تقع في السنتين الأوليين من عمر الطفل وإذا ورد في الأحاديث رجل فالمقصود الرجل الذي رضع في حال صغره لا في حال كبره وكذلك المملوك فالمقصود إرضاعه في حال صغره لا كبره . و لا يجوز ارضاع الكبير عند الشيعة الاثنى عشرية.