لقد قرأت عن جعفر ابن محمد صاحب كتاب العروس هناك قول عن الرسول (ص) يقول: من ترك الصلاة في جهالته ثم ندم ولايدري كم ترك فليصلي ليلة الأثنين خمسين ركعة بفاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد مرة فإذا فرغ من الصلاة أستغفر مئة مرة لايحاسب الله العبد الذي صلى هذه الصلاة.
١- فما صحة هذا الحديث؟
٢- وان كان صحيحا هل يجزى عن الصلوات الفائتة التي في رقبتي؟
٣- وأيضا ان كان الحديث صحيح هل تصلى كل اثنين فرادى كصلاة الصبح أم كيف؟ وشكرا جزيلا
١- السند ضعيف، ويتعامل مع الحديث معاملة التسامح في أدلة السنن، كما أن فحواه التوبة والاستغفار على ما كان من العبد من جهل في أمر دينه.
٢- لا تسقط الصلاة بحال من الاحوال ويجب قضاء الفوائت منها، ولا يجزي غير ذلك.
٣- يؤتى بهذه الصلاة برجاء المطلوبية ركعتين ركعتين مثل صلاة الصبح.