عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من شكّ في الإتيان بالصلاة بعد خروج وقتها لم يعتن بشكّه، وهكذا من شكّ في صحّة صلاته بعد الفراغ منها.
وإذا شكّ المصلّي في عدد ركعات الصلاة جاز له قطعها واستئنافها، وإن كان الأحوط الأولى أن يعالج ما يقبل العلاج من الشكوك كما سيأتي.
الشكّ قسمان: أحدهما يبطل الصلاة، والآخر يمكن معالجته وتصحّ الصلاة معه.
ومن القسم الأوّل: الشكّ في عدد ركعات صلاة الصبح، أو صلاة المغرب، أو الركعتين الأوليين من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، فإنّه إذا لم يغلب ظنّ المصلّي فيها على أحد طرفي الشكّ حكم ببطلان صلاته.
ومن القسم الآخر: الشكّ في عدد ركعات الصلاة الرباعيّة إذا لم يغلب ظنّه على أحد الطرفين، وذلك في عدّة موارد أهمّها ما يلي:
أ- إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية - بوضع الجبهة على المسجَد -، فإنّه يبني على الثلاث ويتمّ صلاته، ثُمّ يأتي بركعة من قيام احتياطاً.
ب- إذا شكّ بين الثلاث والأربع - أينما كان الشكّ -، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثُمّ يأتي بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام.
ج- إذا شكّ بين الاثنتين والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية، فإنّه يبني على الأربع ويأتي بركعتين من قيام.
د- إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثُمّ يأتي بركعتين قائماً ثُمّ بركعتين جالساً.
هـ- إذا شكّ بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية، فإنّه يبني على الأربع ويسجد سجدتي السهو بعد الصلاة.