السلام عليكم
شكرا لكم لرد سابقا على قضية حديث الامام الصادق وملك اليمين فقد توضحت لدي مفاهيم كثيرة وجزاكم الله خيرا أما عن نص الحديث فهو / الرجل يزوج عبده أمته ثم يشتهيها) *
١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها، قال له: اعتزلها فإذا طمثت وطئها ثم يردها عليه إذا شاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلاً بكم في تطبيقكم المجيب
بغض النظر عن الرواية سواء أكانت صحيحة السند أم لا، فإن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من رواية واحدة مجملة لا تفصيل فيها.
بل يبحث الموضوع من كل جوانبه وحيثياته بعد الإطلاع على المستندات أجمع كي يخرج الفقيه بحكم شرعي يصيب به الواقع ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.
وإليك ما ذهب إليه السيد الخوئي (رضوان الله عليه) في رسالته العملية :
يحرم لمن زوج أمته وطؤها ولمسها والنظر إليها بشهوة ما دامت في حبال الزوج وكذلك إذا كانت في العدة.
ودمتم موفقين.