السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
مرحباً بك أيها السائل الكريم
المعروف بين الفقهاء وأكثر اللغويين بأن التوشح الرداء هو: مثل التأبط والاضطباع، وهو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم.
وقد اعتمدت الروايات المروية عن أهل البيت (عليهم السلام) نفس المعنى اللغوي للتوشح، فقد روي عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤم بقوم يجوز له أن يتوشح؟ قال: لا. لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه وإن كان عليه ثياب كثيرة؛ لأن الإمام لا يجوز له الصلاة و هو متوشح.
وقد تعرّض الفقهاء لمسألة التوشح في مباحث الصلاة والحج حيث ذهب الفقهاء إلى كراهته اثناء الصلاة، فقال السيد صاحب العروة: الخامس من مكروهات لباس المصلي: التوشّح، وتتأكّد كراهته للإمام. أما في الحج فيجوز الاتّزار بأحد الثوبين كيف شاء، والارتداء بالآخر أو التوشّح به أو غير ذلك من الهيئات.
دمتم في رعاية الله.