يحرم الكذب: وهو: الاخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل ما لم ينصب قرينة حالية أو مقالية على كونه في مقام الهزل.
أمّا القسم الذي يقع تأكيداً وتحقيقاً للإخبار عن تحقّق أمرٍ أو عدم تحقّقه في الماضي أو الحال أو الاستقبال. والأيمان الكاذبة من هذا النوع محرّمة، بل قد تعتبر من المعاصي الكبيرة، كاليمين الغموس وهي: اليمين الكاذبة في مقام فصل الدعوى.
ويستثنى منها اليمين الكاذبة التي يقصد بها الشخص دفع الظلم عن نفسه أو عن سائر المؤمنين، بل قد تجب فيما إذا كان الظالم يهدّد نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن آخر أو عرضه، ولكن إذا التفت إلى إمكان التورية وكان عارفاً بها ومتيسّرة له، فالأحوط وجوباً أن يورّي في كلامه.