هل قول (واو) القسم قبل اي شيء يعتبر حلف ؟ مثلاً (والنعمة, وقلادة اختي ،وداعتك،...)
متى يعتبر الحلف و القسم مكروه او حرام ؟
هل الحلف على اشياء بسيطة او تكراره مكروه او محرم ؟ مثلاً والعباس شبعانة وكذلك القسم
هل هنالك شروط من ناحية الاحترام للتلفظ بالحلف او القسم كالمكان او العبارة التي يذكر فيها الحلف مثل يكره ذكر الحلف على اشياء بسيطة لانه تقليل لمقام آل البيت ع هل هذا حقاً فيه نوع من تقليل الاحترام؟
هل ذكر اسم الجلالة دائماً يكون قسم ولا يكون حلفاً ابدا؟
ما هي صيغة الحلف الصحيحة؟ وكذلك القسم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليمين ـ ويطلق عليها الحلف والقسم أيضاً ـ على ثلاثة أنواع:الاَول: ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للاخبار عن تحقق امرٍأو عدم تحققه في الماضي أو الحال أو الاستقبال، كما يقال: (والله جاء زيد بالامس) أو (والله هذا مالي) أو (والله يأتي عمرو غدا).الثاني: ما يقرن به الطلب والسؤال ويقصد به حث المسؤول على انجاح المقصود ويسمى: (يمين المناشدة) كقول السائل: (اسألك بالله ان تعطيني دينارا).ويقال للقائل: (الحالِف) و (المُقسِم) وللمسؤول: (المحلوف عليه) و (المُقسَم عليه).الثالث: ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى عليه والتزم به من ايقاع امر أو تركه في المستقبل، ويسمى: (يمين العقد) كقوله: (والله لاَصومنَّ غدا) أو (والله لاَتركنّ التدخين).
و تنقسم اليمين من النوع الاَول المتقدم إلى قسمين:
صادقة وكاذبة، والايمان الصادقة كلها مكروهة بحد ذاتها سواء أكانت على الماضي أو الحال أو المستقبل، واما الايمان الكاذبة فهي محرمة ـ بل قد تعتبر من المعاصي الكبيرة كاليمين الغموس، وهي: اليمين الكاذبة في مقام فصل الدعوى ـ ويستثنى منها اليمين الكاذبة التي يقصد بها الشخص دفع الظلم عنه أو عن سائر المؤمنين، بل قد تجب فيما إذا كان الظالم يهدد نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن آخر أو عرضه، ولكن إذا كان ملتفتاً إلى امكان التورية وكان عارفاً بها ومتيسرة له فالاحوط وجوباً ان يوري في كلامه بان يقصد بالكلام معنى غير معناه الظاهر بدون قرينة موضحة لقصده، فمثلاً إذا حاول الظالم الاعتداء على مؤمن فسأله عن مكانه واين هو؟ يقول (ما رايته) فيما اذا كان قد رآه قبل ساعة ويقصد به انه لم يره منذ دقائق.
واليمين من النوع الاَول المتقدم لا يترتب عليها أثر سوى الاثم فيما إذا كان الحالف كاذباً في اخباره عن تعمّد أو أخبر من دون علم، نعم ما تفصل بها الدعاوى والمرافعات لها احكام خاصة وتترتب عليها آثار معينة كعدم جواز المقاصة .
و الظاهر جوازاليمين بغير الله تعالى من الذوات المقدسة والاشياء المحترمة فيما إذا كان الحالف صادقاً فيما يخبر عنه، ولكن لا يترتب عليها أثر اصلاً ولا تكون قسماً فاصلاً في الدعاوى والمرافعات.
ولا تنعقد اليمين من النوع الثاني المتقدم، ولا يترتب عليها شيء من اثم ولا كفارة لا على الحالف في احلافه ولا على المحلوف عليه في حنثه وعدم انجاح مسؤوله.واما اليمين من النوع الثالث فهي التي تنعقد عند اجتماع الشروط الاتية ويجب برّها والوفاء بها ويحرم حنثها وتترتب على حنثها الكفارة، وهي موضوع المسائل الآتية
ولا تنعقد اليمين إلاّ باللفظ أو ما هو بمثابته كالاشارة بالنسبة إلى الاخرس، والاظهر كفاية الكتابة للعاجز عن التكلم، بل لا يترك الاحتياط في غيره، ولا يعتبر فيها العربية لا سيما في متعلقاتها
و لا تنعقد اليمين إلاّ إذا كان المقسم به هو الله تعالى دون غيره مطلقاً، وذلك يحصل باحد أُمور:1 ـ ذكر اسمه المختص به كلفظ الجلالة، ويلحق به ما لا يطلق على غيره كالرحمن.2 ـ ذكره باوصافه وافعاله المختصة التي لا يشاركه فيها غيره كمقلب القلوب والابصار، والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، واشباه ذلك.3 ـ ذكره بالاوصاف والافعال التي يغلب اطلاقها عليه بنحو ينصرف اليه تعالى وان شاركه فيها غيره، كالربّ والخالق والبارىَ والرازق وامثال ذلك، بل لا يبعد ذلك فيما لا ينصرف اليه في نفسه ولكن ينصرف اليه في مقام الحلف كالحي والسميع والبصير.
و المعتبر في انعقاد اليمين ان يكون المحلوف به ذات الله تبارك وتعالى دون صفاته وما يلحق بها، فلو قال: (وحق الله، أو بجلال الله، أو وعظمة الله، أو بكبرياء الله، أو وقدرة الله، أو وعلم الله، أو لعمر الله) لم تنعقد إلاّ إذا قصد ذاته المقدسة
ولا يعتبر في انعقاد اليمين ان يكون انشاء القسم بحروفه بان يقول: (والله أو تالله لافعلَّن كذا) بل لو انشأه بصيغتي القسم والحلف كقوله: (اقسمت بالله أو حلفت بالله) انعقدت أيضاً، نعم لا يكفي لفظا (اقسمت) و (حلفت) بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته
و يجوز الحلف بالنبي صلّى الله عليه وآله والائمة: وسائر النفوس المقدسة وبالقرآن الشريف والكعبة المعظمة وسائر الامكنة المحترمة ولكن لا تنعقد اليمين بالحلف بها ولا يترتب على مخالفتها اثم ولا كفارة.