الصفرة في أخريات الدورة الشهرية للمرأة مع احتمال كونها دماً و إن لم تتيقن بذلك تعتبر استمراراً لدم الدورة و يترتب عليها حكم الحيض– ما لم المجموع العشرة – وإذا تجاوزتها فينكشف أنها ليست بحيض، بل هي استحاضة وعليها الغسل و قضاء صلواتها التي لم تاتي بها بعد أيام عادتها، وإذا كانت تعلم بعدم كونه دماً فلا علاقة له بدم الدورة وإن كان لونه ضارباً إلى الإصفرار وهو محكوم بالطهارة.